أحمد بن عبد الرزاق الدويش

213

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صلاة النساء الجمعة على المذياع السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2437 ) س 1 : هل يجوز للنساء بأن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن ، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية ، أو البلدة ، حيث إن كل بيت في القرية يسمع الخطيب بوضوح بواسطة المايكرفون ، وكأنه معهم ، وكذلك إذا اجتمعن في البيت وصلين على صلاة الإمام فإذا كان ذلك جائز ، فهل لأهل البيوت التي في قبلة المسجد الصلاة مع الإمام وهن متقدمات عليه وهن لا يستطعن الصلاة في المسجد نظرا لضيقه ، فهو لا يستوعب المصلين من الرجال وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة المايكرفون ؟ ج 1 : لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة ، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد ، سواء كانت فريضة أم نافلة ، لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام ، في خروجها وفي صلاتها ؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال ، وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل ، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول ، ويأمهن أقرأهن ، وأعلمهن بأحكام الدين .